وقال ( ـ م ـ ) : يعود المسجد الى ملكه ، كالكفن إذا ذهب بالميت السيل أو أكله السبع.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده ، في أصحابنا من قال بجواز بيعه ، وإذا لم يختل لم يجز بيعه ، وبه قال ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز بيعه بحال.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها ، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا وقف على بطون ، فأكرى البطن الأول الوقف عشر سنين وانقرضوا لخمس سنين ، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني ، ولا يبطل في حق البطن الأول ، لأن عندنا الموت يبطل الإجارة. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان.