كتاب الهبات
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهبة لا يلزم الا بالقبض ، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها ، وكذلك الرهن والعارية ، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يعاجل (١) وله المطالبة به في الحال ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن (٢) عباس ، ومعاذ ، وأنس ، وعائشة ، ولا يعرف لهم مخالف (٣) ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يلزم ذلك كله بنفس العقد ، ولا يفتقر الى القبض ، ويتأجل الحق بالتأجيل ويلزم الأجل. وأما ( ـ ح ـ ) فقد وافقنا الا أنه قال : الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم أن النبي عليهالسلام قال لأم سلمة : إني أهديت الى النجاشي أواني من مسك وحلة ، واني لأراه يموت قبل أن يصل اليه ولا أرى الهدية إلا سترد
__________________
(١) م ، خ : لا يتأجل.
(٢) ح ، د : « بحذف عمرو ابن ».
(٣) ح ، د : تخالفهما.