علي ، فان ردت إلى فهي لي. فكان كما قال صلىاللهعليهوآله مات النجاشي قبل أن يصل اليه ، فردت الهدية اليه ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، واعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة وهذا نص.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب ، كان القبض فاسدا ووجب عليه رده ، لأنه لا دلالة على صحة هذا القبض ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قبضه في المجلس صح ، وان كان بغير اذنه ، وان قام من مجلسه لم يكن له القبض ، فان قبض كان فاسدا ووجب عليه رده.
مسألة ـ ٣ ـ : هبة المشاع جائزة ، سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز إلهية ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور ، وداود ، وسائر الفقهاء.
وقال ( ـ ح ـ ) : هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته مثل الحيوان والجواهر والرحا والحمامات وغيرها يصح ، فأما ما ينقسم فلا يجوز هبته والهبة بهذا التفصيل يختص على مذهبه ، لأنه سوى بين ما ينقسم وما لا ينقسم في المواضع التي يمنع فيها العقد على المشاع مثل الرهن وغيره.
ويدل على مذهبنا ما روي عن النبي عليهالسلام أنه اشترى سراويلا بأربعة دراهم ، فقال للوزان : زن وأرجح. فقوله عليهالسلام « وأرجح » هبة وهو مشاع.
وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال يوم خيبر : ما لي مما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط ، فان الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة ونارا وشنارا ، فقام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لاصلح برذعة بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها وكانت حصة النبي عليهالسلام في الكبة مشاعا. فدل على جواز الهبة مشاعا.