مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا عندنا ، فاذا مات عاد اليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان مثل المسألة الأولى.
مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : الرقبى جائزة وهي والعمرى سواء ، وانما خالفهما (١) في اللفظ ، فإنه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو مدة حياتي.
وقال ( ـ ش ـ ) : حكمها حكم العمرى ، ومعناه إذا قال : أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك ولورثتك ، وان مت أنت ترجع علي. وقال المزني : الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته ولهذا سمي الرقبى ، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.
وقال ( ـ ح ـ ) : العمرى جائزة والرقبى باطلة ، لأن صورتها أن تقول : أرقبتك هذه الدار ، فان مت قبلك كانت الدار لك ، وان مت قبلي كان الدار راجعة الي وباقية على ملكي كما كانت وهذا تمليك بصفة ، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري ، فان ذلك لا يصح.
يدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه جابر أن النبي عليهالسلام قال : يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ولا ترقبوها فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته. فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث وبه قال شريح.
دليلنا : الأخبار المروية عن النبي والأئمة عليهمالسلام. وروى ابن عباس أن النبي
__________________
(١) ح ، د : تخالفهما.