وهب.
وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والأخر أنثى ، لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ، وذلك مثل عم الرجل وخاله وأخيه وأبيه. وهذا عندنا مستحب ، والواجب الولد فقط.
وقال ( ـ ش ـ ) : للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو أنثى.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز الرجوع فيه ، وان كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب لأجنبي وقبضه ، أو لذي رحم غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له الرجوع فيما يهب للأجنبي ولكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب على ما مضى من تفسيره ، وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب ، وقال : فاذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وهب بغير الولد وقبض لزمه ، ولا رجوع له بعد ذلك.
دليلنا [ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ] (١) ما رواه أبو هريرة عن النبي عليهالسلام أنه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ، وروي عن علي أنه قال : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.
مسألة ـ ١٣ ـ : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلها يقتضي عندنا الثواب ، بدلالة عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن الهبة يقتضي الثواب ، ولم يخصوا منها نوعا دون نوع.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م ».