وقال جميع الفقهاء : انها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله ، لا يقتضي الثواب. وإذا كانت لمن دونه اختلفوا ، فقال ( ـ ح ـ ) : لا يقتضي الثواب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في قوله الجديد. وقال في قوله القديم : يقتضي الثواب ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا ثبت أن الهبة يقتضي الثواب ، فلا يخلو : اما أن يطلق ، أو يشرط الثواب ، فإن أطلق فإنه يقتضي ثواب مثله على ما جرت به العادة.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال على قوله انها يقتضي الثواب : أحدها مثل ما قلناه.
والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب. والثالث : يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها.
يدل على ما قلناه ان أصل الثواب انما أثبتناه في الهبة بالعادة ، فكذلك مقدارها وان قلنا انه لا مقدار فيها أصلا وانما هي ما يثاب عنها ، قليلا كان أو كثيرا كان قويا لعموم الاخبار وإطلاقها.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا شرط الثواب ، فان كان مجهولا صح ، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق ، وان كان معلوما كان أيضا صحيحا ، لأنه لا مانع منه ، ولقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم ».
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يصح ، لأنه إذا صح مع الجهل فمع العلم أولى. والثاني : لا يصح.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ، بطل الثواب ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب القيمة يحتاج الى دليل.
و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يرجع عليه بقيمته.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته وهو الأجنبي على مذهبنا والولد على مذهب ( ـ ش ـ ) ، فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه ، لإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن