للواهب الرجوع فيها.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، ان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة ، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة ، وان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حق للموهوب له فيه.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر ، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر ، وكل من قال بصحة بيعها ، قال بصحة هبتها. و ( ـ للش ـ ) في صحة بيعها وهبتها قولان.
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا وهب له شيئا من حلي ذهب أو فضة ، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود أو بغيره بمثله أو بما زاد عليه أو نقص ، كل ذلك جائز ولا يفسد ، لأن أحكام الصرف انما يراعى في البيع وليس الهبة بيعا ولا صرفا.
وقال ( ـ ش ـ ) : حكم ذلك حكم الصرف ، فما صح في الصرف صح هاهنا ، وما فسد في الصرف فسد هاهنا.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه ويكون مضمونا ، ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان الا بالقبض ، لإجماع الطائفة على جواز بيع الديون ، ولا مانع من هبته ولا رهنه ، وعموم الأخبار يقتضي جوازهما.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصح بيعه وهبته ، ويلزم الهبة بنفس العقد ، ولا يشرط القبض في لزومه ، ولا يصح رهنه. والثاني : أنه يصح البيع والهبة ، ولا يلزم الهبة إلا بالقبض ، ويصح الرهن ولا يلزم الا بالقبض ، وذلك مثل قولنا والثالث : لا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، فهو كالطير في الهواء.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثمَّ مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء.
ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء.