وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز للغني أن يأكلها ولا يجوز للفقير عكس ما قاله (١) ( ـ ح ـ ).
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي أكثر من أن يحصى ـ ما روي عن أبي بن كعب ، قال : وجدت صرة فيها مائة دينار وروي ثمانون فأتيت النبي عليهالسلام ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ثمَّ عرفها سنة ، قال : فجئت اليه السنة الثانية ، فقال : عرفها فجئت اليه السنة الثالثة ، فقال : استمتع بها. وهذا يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ما قاله ( ـ ح ـ ) في الغني ، لأن أبيا كان غنيا.
مسألة ـ ٢ ـ : كل ما تمنع (٢) من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه ، لقول النبي عليهالسلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني : خفها وكرشها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.
مسألة ـ ٣ ـ : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، ومما روي في ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها. وروي عن ابن عمر أنه قال : دع خيرها لشرها (٣).
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذه إذا كان أمينا ويخاف ضياعها.
والأخر : لا يجب غير أنه مستحب وان كان غير أمين لا يجوز له أخذها.
مسألة ـ ٤ ـ : يستحب لمن وجد اللقط (٤) أن يشهد عليها ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : يجب عليه الاشهاد.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أشهد ، فإنه يكون أمانة. وان لم يشهد ، يكون مضمونا عليه
__________________
(١) م : سقط « عكس ما قاله ح ».
(٢) خ ، م : يمتنع.
(٣) خ : بشرها. م : وشرها.
(٤) خ ، م : اللقطة.