في يده.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عرفها سنة ، فأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا ، ان كان لها مثل فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن ، ولا يلزمه رد المثل ولا القيمة.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد (١) به ، فان تلف كان ضامنا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له ، وعندنا أن كلب الصيد له قيمة.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا ، وجب تعريفها.
وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب تعريفها ، قليلا كان أو كثيرا ، الا مالا يهبه (٢) الناس ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان قيمتها ما يقطع فيه ، وجب تعريفها. وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها (٣) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، غير أن ( ـ ح ـ ) قال : لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وعند ( ـ ك ـ ) يجب في ربع دينار ، و ( ـ ك ـ ) يقول : لا يعرفها أصلا ، و ( ـ ح ـ ) يقول يعرفها أقل من سنة.
مسألة ـ ٨ ـ : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
__________________
(١) م ، د : أن يصاد.
(٢) ح ، م : نهبه.
(٣) م : والا فلا.