وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار سبعة أيام أو ستة ، والأخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة.
مسألة ـ ١٨٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.
وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ثمَّ رجع عنه الى القول الأول ، قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمعتادة والمبتدأة في ذلك سواء.
وقال أبو يوسف ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، فأما الكدرة فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود.
مسألة ـ ١٨٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث.
وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة.
والثالث : أنها على قولين.
وقال أحمد وأبو ثور : [ يوم و ] ليلة (١). وقال داود : يوم بلا ليلة.
وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة.
مسألة ـ ١٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وداود : الأكثر (٢) خمسة عشر يوما ،
__________________
(١) سقط في الأصل.؟
(٢) م ، د ، ف : أكثره.