مسألة ـ ٣ ـ : ولا يجوز ازالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات ، لأنه لا دليل عليه في الشرع ، وبه قال الشافعي. وقال المرتضى يجوز ذلك.
وقال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.
مسألة ـ ٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (١) بشيء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ (٢) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ (٣) بسائر الأنبذة.
مسألة ـ ٥ ـ : ( ـ « ج » ـ ) الماء المسخن يجوز التوضؤ (٤) به ، وبه قال جميع الفقهاء الا مجاهدا ، فإنه كرهه ، فأما المسخن بالشمس إذا قصد به ذلك فهو مكروه إجماعا.
مسألة ـ ٦ ـ : ( ـ « ج » ـ ) من مسح وجهه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجز ، وان مسح وجهه ويديه بالثلج فتندى (٥) وجهه مثل الدهن أجزأه وقال الشافعي : لا يجزيه ولم يفصل. وقال الأوزاعي : يجزيه ، ولم يفصل.
مسألة ـ ٧ ـ : ( ـ « ج » ـ ) يجوز الوضوء بماء البحر ، مع وجود غيره من المياه ومع عدمه وبه قال جميع الفقهاء.
وروى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمم أعجب إلينا منه.
وقال سعيد بن المسيب : يجوز التوضؤ (٦) منه مع عدم الماء ، ولا يجوز مع
__________________
(١) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٢) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٣) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٤) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٥) وتندى ـ كذا في م ، ويتندى ـ كذا في د.
(٦) التوضي ـ كذا في م ، د.