وحكي ذلك عن عطاء.
وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما.
مسألة ـ ١٩١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك.
وقال جميع الفقهاء : ان أقل الطهر خمسة عشر يوما.
مسألة ـ ١٩٢ ـ : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فاذا استبان حملها فلا حيض ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
وقال الشافعي في الجديد انها تحيض ولم يفصل ، وقال في القديم : لا تحيض ، وبه قال أبو حنيفة ولم يفصلا.
مسألة ـ ١٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي وقال المروزي وابن سريج (١) وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة.
مسألة ـ ١٩٤ ـ : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت قبله خمسة أيام فرأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها فرأت فيها (٢) ثمَّ انقطع كان الكل حيضا لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وانما ترد الى عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحيض ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : ان رأت خمسة قبلها ورأت فيها كانت حيضها الخمسة المعتادة والتي قبلها استحاضة ، وان رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا.
__________________
(١) ح : جريج.
(٢) في الخلاف : فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها.