مسألة ـ ١٩٥ ـ : إذا كانت عادتها خمسة أيام ، فرأت خمسة أيام قبلها ، ورأت فيها وفي خمسة بعدها ، كانت الخمسة المعتادة حيضا والباقي استحاضة ، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام العشرة بأولى من الخمسة الأولى ، فينبغي أن يسقطا وترجع إلى العادة.
وقال الشافعي : يكون الجميع حيضا بناء منه على أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما.
وقال أبو حنيفة : يكون العشرة الأخيرة حيضا.
مسألة ـ ١٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة ، لأنه مقدم على العادة. وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران ، فإنه قال : الاعتبار بالعادة دون التمييز ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).
مسألة ـ ١٩٧ ـ : إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر ، ورأت في الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر ، ورأت في الشهر الثالث دما مبهما ، تعمل في الشهر الأول والثاني عمل من لا عادة لها ولا تمييز ، وتجعل الخمسة الأيام في الشهر الثاني دم الحيض والباقي دم الاستحاضة.
وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا (١) ، وقال في الشهر الثالث انها ترد الى الشهر الثاني ، وهو خمسة أيام بناء منه على أن العادة تثبت بشهر واحد ، وقد دللنا على خلاف ذلك.
مسألة ـ ١٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم (٢) فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة.
__________________
(١) م : مثل ما قلنا.
(٢) م ، د : بسقط « وتصوم ».