وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي الباقي وتصوم.
والثاني : مثل قولنا الا أنه قال : تقضي الصوم ، الا أنهم قالوا تصوم شهر رمضان ثمَّ تقضي ، فمنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما ، ومنهم من قال : سبعة عشر يوما.
مسألة ـ ١٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما الى تمام العشرة أيام وانقطع دونها كان الكل حيضا ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأظهر من مذهب الشافعي.
وله قول آخر ، وهو أنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا وما ترى فيها [ نقاء ] (١) فهو طهر.
مسألة ـ ٢٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة. وفي أصحابنا من قال : ثمانية عشر يوما.
وقال الشافعي أكثره ستون يوما وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وداود ، وعطاء ، والشعبي.
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد (٢) : أربعون يوما.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري خمسون يوما. وذهب الليث بن سعد إلى أنه سبعون يوما.
مسألة ـ ٢٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس لأقل النفاس حد ، ويجوز أن يكون ساعة ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وكافة الفقهاء.
وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على
__________________
(١) ليس في د وح.
(٢) د : أبو عبيدة.