وجوده.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ (١) به ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (٢) » والواجد للماء المتغير واجد للماء [ لإطلاق اسم الماء (٣)] ولقول أبي عبد الله عليهالسلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم (٤) أنه قذر ».
فان سلبه (٥) [ إطلاق اسم الماء ] لم يجز التوضؤ (٦) به.
وان كان [ من ] (٧) نجاسة (٨) لا يجوز التوضؤ به على حال.
وقال الشافعي : إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مختلطا به نحو الدقيق ، والزعفران ، واللبن ، وغير ذلك ، وان جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور ، والمسك ، والعنبر ، وغير ذلك.
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به.
مسألة ـ ٩ ـ : ( ـ « ج » ـ ) الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة ، بلا خلاف بين أصحابنا.
وأما المستعمل في غسل الجنابة فعند أكثر أصحابنا لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
__________________
(١) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٢) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.
(٣) ليس في م ، د.
(٤) تعلم ـ كذا في م.
(٥) كذا في م ، د.
(٦) التوضي ـ كذا في م ، د.
(٧) كذا في م ، د.
(٨) فلا ـ كذا في م ، د.