فأما صلاة الصبح ، فان التغليس فيها أفضل عندنا وعند الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ومذهب عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وأبي موسى الأشعري وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) : الاسفار أفضل ، وبه قال النخعي ، ورووا (١) ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود.
وأما الظهر فتقديمها أفضل ، فإن كان الحر شديدا (٢) جاز تأخيرها قليلا رخصة وقد بينا مذهب أصحاب (٣) ( ـ « ش » ـ ) في ذلك ولهم في الجمعة قولان في جواز الإبراد ، وكذلك صلاة العصر تقديمها أفضل ، وبه قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري : تأخيرها أفضل.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. وأما العشاء الآخرة فتقديمها أفضل وبه قال الشافعي في القديم والإملاء ، وبه أكثر روايات أصحابنا. وقد رويت رواية بجواز تأخيرها إلى ثلث الليل.
وقال أبو إسحاق اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل وقال غير أبي إسحاق : هذا القول لا يعرف للشافعي.
( مسائل الأذان والإقامة )
مسألة ـ ٢٠ ـ : الأذان عندنا ثماني عشر (٤) كلمة ، وفي أصحابنا من قال : عشرون كلمة فيجعل التكبير في آخره أربع مرات.
__________________
(١) م ، د ، ح : ورو و.
(٢) م : شديد الإظهار.
(٣) م : مذهب ش.
(٤) م : ثماني عشرة.