وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة (١) كلمة في سائر الصلوات ، وفي الفجر احدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان ثماني مرات ، مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة ، والى الفلاح ، مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين.
وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول ( ـ « ش » ـ ) الا التثويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.
وقال ( ـ « ك » ـ ) : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحب فيه ، فيكون ثلاث عشرة كلمة.
وقال أحمد بن حنبل : ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر (٢) ، ولا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان وان اختلفوا فيما زاد عليه.
مسألة ـ ٢١ ـ : الإقامة سبعة عشر فصلا. ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فصول الأذان وزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين.
وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتين ، والتكبير والتهليل مرة مرة.
وقال في القديم : الإقامة مرة ، ذكره أبو حامد المروزي ، والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وعروة بن الزبير
__________________
(١) د : تسعة عشر.
(٢) ح ود : أبو بكر المنذر.