وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر.
وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، ومالك في (١) إحدى الروايتين [ عنه ] (٢) وداود : ان الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا.
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون [ ذلك ] (٣) عنه.
وقال الشافعي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وهو قول الأوزاعي واحدى الروايتين عن مالك ، وهو الظاهر من (٤) أبي حنيفة ، وبه قال محمد.
وحكى أبو ثور عن الشافعي : أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه.
وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي : ان الماء المستعمل طاهر مطهر.
مسألة ـ ١٠ ـ : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال الشافعي.
وكذا ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك.
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والأخر : يجوز.
مسألة ـ ١١ ـ : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بدلالة عموم الآية والاخبار.
وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق الى
__________________
(١) وفي ـ كذا في م ، د.
(٢) ليس في م ، د.
(٣) كذا في م.
(٤) عن ـ كذا في م ، د.