والحسن البصري (١).
وقال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان ، وهي سبع عشرة (٢) كلمة.
وقال داود ومالك : الإقامة عشر كلمات ، ولفظ الإقامة مرة واحدة (٣).
ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة وان اختلفوا فيما زاد عليه.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، فإن كان محدثا أو جنبا ، كان الأذان مجزيا وان ترك الأفضل. وان أذن الجنب في المسجد أو في منارة (٤) في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد وان كان الأذان مجزيا ، وبه قال الشافعي. وقال إسحاق : لا يعتد به.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الكلام في الإقامة ، ويستحب لمن (٥) تكلم أن يستأنفها ، وبه قال الشافعي. وقال الزهري : إذا تكلم أعادها من أولها.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يعتد بأذانه للبالغين (٦).
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أواخر فصول الإقامة والأذان (٧) موقوفة غير معربة.
__________________
(١) د : الحسن بن البصري.
(٢) د : سبع عشر.
(٣) د : الإقامة واحدة.
(٤) د : في المنارة.
(٥) م ، د متى تكلم.
(٦) سقط هذه المسألة من ح.
(٧) م ، د ، ف : الأذان والإقامة.