وقال جميع الفقهاء : يستحب بيان الاعراب فيها.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا أذن ثمَّ ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم ، لأن إيجاب الإعادة يحتاج الى دليل ، وأذانه حين كان مسلما محكوم بصحته.
وقال الشافعي وأصحابه : لا يعتد بذلك وينبغي أن يستأنف من أوله.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحد (١) منها ، فان اقتصر في الصلاة الأولى بالأذان (٢) والإقامة ، وفي الباقي على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
وقال أحمد : يؤذن ويقيم لكل صلاة.
واختلف قول الشافعي ، فقال في الأم : لا يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها ، وانما الأذان للصلاة المفعولة لوقتها (٣) ، وبه قال مالك ، والأوزاعي وإسحاق. وقال في القديم : يؤذن ويقيم للأولى وحدها ، ثمَّ يقيم للتي بعدها ، وبه قال داود (٤) وأبو ثور ، وقال أبو بكر بن المنذر : هذا هو الصحيح.
وقال في الإملاء : أن أمل اجتماع الناس أذن وأقام ، وان لم يؤمل اجتماع الناس أقام ولم يؤذن.
قال (٥) أبو إسحاق : ولا (٦) فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء ، فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب الأذان لها وانما تستحب لها الإقامة.
__________________
(١) م ، د : لكل صلاة.
(٢) م ، د ، ف : الأولة على الأذان.
(٣) م ، د : في وقتها.
(٤) م ، د : وبه قال د. وفي ف : احمد.
(٥) د : وقال.
(٦) م ـ لا فرق.