وأما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرفة. وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موقع كان.
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، وهو الذي صححه أصحابه. والثاني : لا يؤذن لها لكن يقيم لها ولما بعدها والثالث : ان أمل جماعة أذن لها.
وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (١).
مسألة ـ ٢٩ ـ : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة. وفي أصحابنا من قال : هما واجبتان في صلاة الجماعة.
وقال الشافعي : سنتان مؤكدتان. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : هما فرض على الكفاية.
ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، فان اتفق أهل البلد أو أهل القرية (٢) على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.
وقال باقي الفقهاء (٣) ليس هذا مذهب الشافعي وقال داود : هما واجبتان (٤) ولا يعيد الصلاة بتركهما ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة.
__________________
(١) إلا بالمزدلفة ، ح : المزدلفة.
(٢) م ، د : أو القرية.
(٣) م ، ف : باقي أصحابه.
(٤) م ، ف : واجبان.