المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ]

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ١ ]

المؤلف :فضل بن الحسن الطبرسي

الموضوع :الفقه

الناشر :مجمع البحوث الاسلامية

الصفحات :703

تحمیل

شارك

وأما إذا جمع بين الصلاتين فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية ، كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرفة. وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة ، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.

مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موقع كان.

وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، وهو الذي صححه أصحابه. والثاني : لا يؤذن لها لكن يقيم لها ولما بعدها والثالث : ان أمل جماعة أذن لها.

وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (١).

مسألة ـ ٢٩ ـ : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة. وفي أصحابنا من قال : هما واجبتان في صلاة الجماعة.

وقال الشافعي : سنتان مؤكدتان. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : هما فرض على الكفاية.

ويجب أن يؤذن حتى يظهر الأذان لكل صلاة ، وان كانت قرية فيجزئ أذان واحد فيها ، فان كان مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد ، فان اتفق أهل البلد أو أهل القرية (٢) على ترك الأذان قوتلوا حتى يؤذنوا.

وقال باقي الفقهاء (٣) ليس هذا مذهب الشافعي وقال داود : هما واجبتان (٤) ولا يعيد الصلاة بتركهما ، وقال الأوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الإقامة.

__________________

(١) إلا بالمزدلفة ، ح : المزدلفة.

(٢) م ، د : أو القرية.

(٣) م ، ف : باقي أصحابه.

(٤) م ، ف : واجبان.