مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله (١) ، الا أن يكون في حالة الصلاة (٢) سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي.
وقال مالك : إذا كانت مكتوبة فلا يقوله وان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير والتشهد ، وبه قال الليث بن سعد الا أنه قال : ويقوله في موضع « حي على الصلاة » « لا قوة إلا بالله » (٣).
ويدل على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج الى دليل ، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه (٤) يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة.
مسألة ـ ٣١ ـ : لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو قول « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلاة (٥).
وللشافعي في خلال الأذان قولان : أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها ، والثاني أنه مكروه مثل ما قلناه ، كرهه في الأم.
وقال : أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلىاللهعليهوآله مع ذكره لسائر فصول الأذان. واستحبه في مختصر البويطي.
وقال أبو إسحاق : فيه قولان ، والأصح الأخذ بالزيادة ، وبه قال مالك وسفيان : وأحمد ، وإسحاق.
وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الأول بين الأذان
__________________
(١) م : مثل ذلك.
(٢) م ، د ، ف : في حال الصلاة.
(٣) م ، د ، ف : لا حول ولا قوة.
(٤) م ، د ، ف : لان عند.
(٥) ف : الصلوات.