الفلاح » مرتين بينهما ، وهو حسن.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات (١).
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص ، بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلىاللهعليهوآله فيهم الاذن مثل أبي محذورة وسعد القرط ، فان انقرضوا جعل في المسلمين.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ، [ لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك ] (٣).
وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.
مسألة ـ ٣٧ ـ : المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا.
وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة :لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان
__________________
(١) د : عشر مرات.
(٢) م ، د : بل كل من كان.
(٣) ح : سقط منها ما بين المعقوفتين.