وفي المئذنة (١) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (٢) أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران.
وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك.
مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما (٣) واحد.
( مسائل القبلة )
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم (٤) ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير. ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال : كلف الناس التوجه الى عين الكعبة ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : كلف إلى (٥) الجهة التي فيها الكعبة.
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.
__________________
(١) كذا في جميع النسخ.
(٢) م : قال على عليهالسلام.
(٣) م ، د ، ف : ان يتولاهما.
(٤) د : سقط منها « والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ».
(٥) م ، د ، ف : سقط منها « إلى ».