مسألة ـ ٤٢ ـ : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه (١) أكثر من ذلك.
وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه.
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار (٢) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز (٣) إلا في السفر الطويل.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز.
مسألة ـ ٤٥ ـ : من صلى (٤) على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار.
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته.
مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز.
وانما قلنا ذلك لطريقة (٥) الاحتياط.
__________________
(١) م : لا يلزمه د : ولا يلزمه.
(٢) م ، د ، ف : مع الاختيار.
(٣) د : بسقط « لا يجوز ».
(٤) د ، م ، ف : إذا صلى م : بسقط ونافلة.
(٥) د : الطريق.