مسألة ـ ٤٨ ـ : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب (١) عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة الى أى جهة شاءا.
وقال داود : يصليان الى أي جهة شاءا ولم يفصل.
وقال الشافعي : يرجعان الى غيرهما ويقلدانه.
وانما قلنا ذلك لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع ، فأما عند الضرورة فجاز لهما أن يرجعا الى غيرهما ، لأنهما مخيران في ذلك وفي غيره (٢) من الجهات.
مسألة ـ ٤٩ ـ : الأعمى إذا صلى الى غير القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع الى غيره أو يسمع من الخبرة (٣) بذلك صحت صلاته. وقال الشافعي : صلاته باطلة.
مسألة ـ ٥٠ ـ : من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة (٤) من الجهات ثمَّ بان له أنه (٥) صلى الى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، لإجماع الفرقة ، ولأن الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتها والحال ما قلناه (٦) ، فالاحتياط يقتضي الإعادة (٧).
وان كان قد خرج الوقت ، فان كان قد استدبر القبلة أعاد ، وان كان صلى يمينا أو شمالا فلا اعادة عليه.
__________________
(١) م ، د : وجب.
(٢) د ، : غيرهما م : غيرهما.
(٣) م ، د ، ف : من يخبره بذلك تمت.
(٤) م ، د : الى واحد.
(٥) م : بأنه.
(٦) م : ما وصفناه في الاحتياط.
(٧) م : يقتضي ذلك أعني الإعادة.