وفي أصحابنا من قال : إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا.
وقال الشافعي : ان كان بان له بالاجتهاد في الثاني لا يعيد وان كان قد بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر القبلة ففيه قولان : أحدهما ـ وهو القديم ـ أنه لا يعيد ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والمزني والثاني أنه يعيد ، نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت وتقضيه.
تأديب الأولاد على الصلاة
مسألة ـ ٥١ ـ : على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليه أن يعلمه الصلاة والصيام ، وإذا بلغ عشرا (١) ضربه على ذلك على الولي دون الصبي ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : يلزم الصبي ذلك.
مسألة ـ ٥٢ ـ : الصبي إذا دخل في الصلاة والصوم ثمَّ بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه.
فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، لأنه مخاطب بها بعد البلوغ فوجب عليه فعلها وما فعل (٢) قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه [ وفعله قبل البلوغ لم يكن واجبا ] (٣) ولا يجزى المندوب عن الواجب وان كان ماضيا لم يكن عليه شيء وأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا واستحب
__________________
(١) د : عشرة.
(٢) د : وفعله.
(٣) ما بين المعقوفتين تكون في ح فقط.