مسألة ـ ٢٤ ـ : حد الغنى الذي يحرم الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود اليه بقدر كفايته لنفقته ونفقة من يلزم النفقة عليه ، أو له عقار يعود عليه ذلك القدر ، أو مال يكتسب به ذلك القدر.
وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة ، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه ، وذلك على حسب حاله ، بدلالة الأخبار المأثورة عن أئمتنا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان كان في بعض معايشه يحتاج أن يكون معه ألف دينار أو ألفا دينار متى نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته ، جاز له أخذ الصدقة.
وقال قوم : من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة ، وهو قول ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وذهب ( ـ ح ـ ) الى أن حد الغنى الذي يحرم به الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه (١) اما مائتي درهم ، أو عشرين دينارا ، أو غير ذلك من الأجناس التي يجب فيها الزكاة.
فإن كان ذلك من الأموال التي لا زكاة فيها ، كالعبيد والثياب والعقارات ، فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة. وان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن صاحبه ، فان كان يبلغ قدر نصاب حرمت عليه ، وان لم يفضل حلت له. وذهب قوم من أصحابنا الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.
مسألة ـ ٢٥ ـ : يجوز للزوجة أن يعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا من سهم الفقراء ، بدلالة عموم الآية ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) (٢) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ ج ـ ) : النبي عليهالسلام كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ، ولا يحرم
__________________
(١) م : يجب فيه الصدقة ( ـ و ـ ) ( ـ د ـ ) ، يجب اما مأتي درهم.
(٢) سورة التوبة : ٦٠.