كتاب النكاح
مسألة ـ ١ ـ : كل امرأة تزوجها النبي عليهالسلام ومات عنهن ، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل ، وعندنا أن حكم من فارقها النبي عليهالسلام في حياته حكم من مات عنها في أنه لا يحل لأحد أن يتزوجها ، بدلالة قوله تعالى ( وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ) (١) وهو عام ، وقوله ( وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (٢) وذلك عام.
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : انها تحل لكل واحد دخل (٣) بها أو لم يدخل. والثالث : ان لم يدخل بها تحل.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وكافة العلماء.
وقال داود : النكاح واجب ، فمن قدر على طول حرة وجب أن ينكح حرة ومن لم يقدر وجب عليه أن ينكح أمة ، وكذلك المرأة تجب عليها أن تتزوج.
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٦.
(٢) سورة الأحزاب : ٥٣.
(٣) م : لكل أحد دخل.