مكروه.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا ، لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها.
وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر يصير محرما ، لقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (١) وروى أصحابنا أن المراد بالاية الإماء دون العبيد الذكران.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا بلغت الحرة رشيدة ، ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها والجد ، إلا إذا كانت بكرا ، فان الظاهر من رواية أصحابنا (٢) أنه لا يجوز لها ذلك.
وفي أصحابنا من قال : البكر أيضا يزول ولايتهما عنها ، فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد منهم عليها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، والأمر إليها تزوجت كيف شاءت بنفسها ، أو توكلت في ذلك (٣) بلا خلاف بين أصحابنا ، غير أن الأفضل لها أن يرد أمرها إلى أخيها ، أو ابن أخيها ، أو عمها ، أو ابن عمها ، وليس ذلك شرطا في صحة العقد.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح ، فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي ، وهو شرط لا ينعقد النكاح الا به بكل حال ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، عاقلة أو مجنونة ، بكرا أو ثيبا ، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.
فان كان لها ولي مناسب ، مثل الأب ، أو الجد ، أو الأخ ، أو ابن الأخ ، أو العم ، أو ابن العم ، فهو أولى. وان لم يكن فمولاها المعتق ، فان لم يكن
__________________
(١) سورة النور : ٣١.
(٢) م : من روايات أصحابنا.
(٣) م : بنفسها أو توكل في ذلك.