وكان الحسن بن زياد وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف ، ويجعلان نصف الباقي لبنت البنت ، ونصفه لبنت الأخت.
وكان يحيى بن آدم وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيان الربع (١) ، ولبنت البنت النصف سهمان من أربعة ، والباقي لبنت الأخت ، ثمَّ يرجعان فيعطيان الزوج النصف ويجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة ، ثلثاه لبنت البنت وثلثه لبنت الأخت على قدر سهامهما في حال الحجب ، ويصح من ستة.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : عم لاب مع ابن عم لاب وأم المال لابن العم للأب والام ، وسقط العم للأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث المولى مع ذي رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، ومعاذ ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، والشعبي ، وشريح ، ومجاهد.
وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ، ويجعل الباقي للمولى ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ، واليه ذهب الحسن ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ) ، وأهل العراق ، وروي عن علي عليهالسلام القولان معا.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية « أولى الأرحام » (٢) دون التعصيب والمولى يأخذ بالولاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب ، وبه قال باقي الفقهاء.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : ميراث من لا وارث له ينقل الى بيت المال ، وهو للإمام خاصة ، وعند جميع الفقهاء ينقل الى بيت المال ويكون للمسلمين. وعند ( ـ ش ـ ) يرثه المسلمون بالتعصيب.
__________________
(١) م : يعطيانه الربع.
(٢) سورة آل عمران آية ٧٦.