وقال ( ـ ش ـ ) : الولاية في النكاح لا يستفاد بالوصية ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه وقال ( ـ ك ـ ) : إذا كانت البنت كبيرة صحت الوصية (١) ، عين الزوج أو لم يعين. وان كانت صغيرة ، صح إذا عين الزوج ، وإذا لم يعين لم يصح.
مسألة ـ ١٠ ـ : البكر إذا كانت كبيرة ، فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن يجبرها على النكاح ، ويستحب له أن يستأذنها واذنها صماتها ، فان لم تفعل فلا حاجة به إليها ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال قوم من أصحابنا : ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، فاعتبر ( ـ ح ـ ) الصغر والكبر ، وفرق بينهما.
واعتبر ( ـ ش ـ ) الثيبوبة (٢) والبكارة.
مسألة ـ ١١ ـ : النكاح لا يقف على الإجازة ، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك ، فإنه لا يقف العقد على اجازة الزوج وكذلك لو زوج رجل بنت غيره وهي بالغ من رجل فقبل الرجل ، لم يقف العقد على اجازة الولي ولا إجازتها. وكذلك لو زوج الرجل بنته (٣) الثيب الكبيرة أو أخته الكبيرة الرشيدة ، لم يقف على إجازتها (٤). وكذلك إذا تزوج العبد بغير اذن سيده بالأمة بغير اذن سيدها ، كل هذا باطل لا يقف على إجازة أحد.
وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره ، لم يقف على اجازته وكان باطلا (٥)
__________________
(١) م : ان كانت كبيرة تصح الوصية.
(٢) م ود : الثيبوبة.
(٣) م : لو زوج بنته.
(٤) د : لا يقف على إجازتها.
(٥) د : باطل.