ثبت له الولاية ، فمن ادعى زوالها بالفسق فعليه الدلالة ، وهذا مذهب ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح في الفاسق أن يكون وليا ، سواء كان له الإجبار أو لم يكن وهو الصحيح عندهم. وقال أبو إسحاق : ان كان وليا له الإجبار زالت ولايته بالفسق وان لم يكن له الإجبار لم يزل ولايته ، لأنه بمنزلة الوكيل.
وأما خبر ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ، فمحمول على الاستحباب دون رفع الاجزاء ، على أن المشهور من هذا الخبر موقوف (١) على ابن عباس ، ولم يسنده إلى النبي عليهالسلام ، وما كان كذلك لا يجب العمل به ، وقوله « مرشد » يقتضي أن يكون مرشدا لغيره ، فمن أين لهم أنه لا بد أن يكون رشيدا في نفسه؟
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يفتقر النكاح في صحته إلى الشهود وبه قال في الصحابة الحسين بن علي ، وابن الزبير ، وابن عمر ، واليه ذهب عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون ، وبه قال أهل الظاهر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح الا بشاهدين عدلين ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، ومن الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : من شرطه ترك التواصي بالكتمان ، فان تواصوا بالكتمان بطل وان حضره الشهود ، وان لم يتواصوا بالكتمان صح وان لم يحضره الشهود.
وقال ( ـ ح ـ ) : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة ، فقال : يجوز بشاهدين عدلين وفاسقين وأعميين ومحدودين في قذف ، وبشاهد وامرأتين.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي أن جحش بن رباب (٢)
__________________
(١) د : من هذا الخبر انه موقوف.
(٢) م : جحش بن زياد.