أقامت وان شاءت فسخت ، وعند ( ـ ف ـ ) لا خيار لها كالأب والجد.
وأما من قرب من غير تعصيب ، كالاخوة من الام والجد أبي الأم والأخوال والخالات والعمات والأمهات ، فعنه روايتان : إحداهما لهم الإجبار كالأعمام ، والثاني : لا يجبرون أصلا.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه ، فان تزوج كان مولاه بالخيار بين اجازته وبين فسخه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : العقد باطل. وقال ( ـ ك ـ ) : العقد صحيح وللسيد أن يفسخه.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : للسيد إجبار العبد على النكاح ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم ، وقال في الجديد : ليس له إجباره على ذلك ، وبه قال أكثر العلماء.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا طلب العبد التزويج (١) لا يجبر المولى على تزويجه ، لأنه لا دلالة عليه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). وقال في الجديد : يجبر عليه.
مسألة ـ ٢١ ـ : للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها ، لأنها مملوكة عندنا.
وللش فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : ما قلناه. والثاني : له انكاحها (٢) برضاها كالمعتقة والثالث : ليس له ذلك وان رضيت كالأجنبية.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لأمته أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك ، أو استدعت هي ذلك ، فقالت له : أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ، ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج (٣) ، وبه قال ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يقع العتق وهي بالخيار بين أن تزوج به أو تدع. وقال ( ـ ع ـ ) : يجب
__________________
(١) م : إذا طلب التزويج.
(٢) م : له نكاحها.
(٣) م : وثبت التزويج.