عليها أن تتزوج به ، لأنه عتق بشرط ، فوجب أن يلزمها الشرط ، كما لو قال : أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمها خياطته. وروي أن النبي عليهالسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وكانت زوجته.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اجتمع الأب والجد ، كان الجد أولى. وقال جميع الفقهاء : الأب أولى.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا اجتمع أخ الأب وأم مع أخ الأب ، كان الأخ للأب والام مقدما في الاستئذان عندنا ، وان لم يكن له ولاية ، بدلالة الإجماع على أنه أولى من الأخ للأب.
وقال ( ـ ح ـ ) : الولاية له دون الأخر ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). وقال في القديم : هما سواء ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الابن لا يزوج أمه بالبنوة ، فان وكلته جاز ، بدلالة ما قدمناه من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد الا بأن توكله.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يزوجها بالبنوة ، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عمها أو مولى نعمتها.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : له تزويج امه.
ثمَّ اختلفوا ، فقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : الابن أولى من الأب ، وكذلك ابن الابن وان سفل. وان لم يكن هناك ابن ابن ، فالأب أولى. وقال ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : الأب أولى ثمَّ الجد وان علا ، فان لم يبق هناك جد فالابن أولى. وقال ( ـ ح ـ ) : أبوها وابنها في درجة سواء كأخويها.
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ ج ـ ) : كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وعن ( ـ ح ـ ) روايتان.