مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ ج ـ ) : الكفاءة (١) معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الايمان ، وإمكان القيام بالنفقة.
وقال ( ـ ش ـ ) : شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب ، واليسار. ولم يعتبر ( ـ ح ـ ) وأصحابه الحرية ، ولا السلامة من العيوب.
ثمَّ اختلفا (٢) ، فقال ( ـ ف ـ ) : الشرائط أربعة ، فحذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهي إحدى الروايتين عن ( ـ ح ـ ). والرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة ، فحذف الصناعة أيضا.
وقال ( ـ م ـ ) : الشرائط ثلاثة ، فأثبت الصناعة وحذف الدين ، وقال : إذا كان الأمين يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة ، قال : بلى لنقصان يشرب (٣) ويسكر ويخرج الى بر أو يعدو الصبيان خلفه ، فهذا ليس بكفو لا لنقصان دينه لكن لسقوط (٤) مروته.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية هاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار.
وقال ( ـ ش ـ ) : العجم ليسوا بأكفاء للعرب ، والعرب ليسوا بأكفاء للقريش ، وقريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم. وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : قريش كلها أكفاء ، وليس العرب أكفاء لقريش ، فالخلاف بينهم في بني هاشم.
مسألة ـ ٢٩ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للعبد أن يتزوج بحرة.
__________________
(١) م ود : الاكفاة.
(٢) م : ثمَّ اختلفوا.
(٣) م : قال بلى ان كان تشرب.
(٤) م : لا لنقصان لكن لسقوط.