وقال ( ـ ح ـ ) : انه فيء في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى يرثه المسلمون بالموالاة دون التعصيب. فأما الذمي إذا مات ولا وارث له ، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم ، وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ ج ـ ) : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام ان وجد الامام العادل سلم اليه بلا خلاف ، وان لم يوجد وجب حفظه له عندنا ، كما يحفظ سائر أمواله (١) التي يستحقها.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فمنهم من قال : إذا فقد العادل سلم إلى ذوي الأرحام ، لأن هذه مسألة اجتهاد ، فاذا بطل احدى الجهتين ثبت الأخر.
ومنهم من قال : هذا لا يجوز ، لأنه حق لجميع المسلمين ، فلا يجوز دفعه الى ذوي الأرحام ، لكن يفعل به ما يفعل بزكاة الأموال الظاهرة ، فالإنسان مخير بين أن يسلمه الى الامام الجائر ، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين ، وبين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل كذلك ها هنا.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر ، قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام في رواية أصحابنا عنه عليهالسلام ، وعلى قولهم معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وبه قال مسروق ، ومحمد بن الحنفية ، وإسحاق بن راهويه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يرث المسلم الكافر ، وحكوا ذلك عن علي عليهالسلام ، وعمر وعبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وزيد بن ثابت ، والفقهاء كلهم.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ (٢) قول النبي عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وروى معاذ بن جبل عن النبي عليهالسلام قال : الإسلام
__________________
(١) م : كما يحفظ أمواله.
(٢) م : دليلنا قول النبي ( ص ).