بالشام ، فلما قدم قال : أمثلي يفتات عليه في بناته.
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ ج ـ ) : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ، ولا التمليك ، ولا الهبة ، ولا العارية ، ولا الإجارة ، فلو قال : بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح ، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر ، وبه قال في التابعين عطاء ، وسعيد ، والزهري وهو مذهب ربيعة ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يصح بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك ، وعنه في لفظ الإجارة روايتان ، سواء ذكر المهر أو لم يذكر.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان ذكر المهر ، فقال : بعتكها على مهر كذا ، أو ملكتكها على مهر كذا صح ، وان لم يذكر المهر لم يصح ، لان ذكر المهر يخلص اللفظ للنكاح.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها ، فقال الزوج : قبلت ولم يزد انعقد العقد وتمَّ ، لان الجواب منضم إلى الإيجاب ، فمعناه قبلت التزويج فيكون صحيحا ، كما أنه لو قال : وهبت منك هذا الثوب ، فقال قبلت صح وعلم أن معناه قبلت الثوب ، وكذلك في البيع إذا قال قبلت ولم يقل الشراء ، وكذا إذا قرره (١) الحاكم على دعوى مدع هل يستحقها عليك؟ فقال (٢) : نعم أجزأه ، وكان معناه نعم هي له.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة طرق ، منهم من يقول : لا يجزئ قولا واحدا ، ومنهم من قال : المسألة فيه قولان (٣).
__________________
(١) د : إذا أقره الحاكم.
(٢) م : وقال نعم.
(٣) م : ثلاث طرق منهم من قال لا يجزى قولا واحد ومنهم من قال يجزى قولا واحدا ومنهم من قال المسألة فيه قولان.