وعمر.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا ، فإنه يرث بحساب الحرية ، ويحرم بحسب الرق (١). وخالف الفقهاء كلهم فيه ، وقالوا (٢) : حكمه حكم العبد القن (٣) سواء.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : متى اكتسب هذا العبد ما لا يكون بينه وبين سيده : اما بالمهاياة ، أو غير المهاياة ومات ، فإنه يورث عنه ما يخصه ، ولا يكون لسيده.
وللش فيه قولان : أحدهما يورث ، والأخر لا يورث.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : القاتل إذا كان عمدا في معصية ، فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. وان كان عمدا في طاعة الله ، فإنه يرثه عندنا. وان كان خطاء ، فإنه لا يرثه من ديته ويرث مما سواها ، ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء ، وسعيد ابن المسيب ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وروي ذلك عن عمر.
وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته.
وقال ( ـ ش ـ ) : القاتل لا يرث ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، أو مجنونا أو عاقلا ، عمدا كان أو خطأ ، لمصلحة أو غير (٤) مصلحة ، مثل أن يسقيه دواء أو بط جرحه فمات ، وسواء كان قتل مباشرة أو بسبب جناية أو غير جناية ، وسواء كان حاكما شهد (٥) عنده بالقتل أو بالزنا وكان محصنا إذا اعترف فقتله ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال ( ـ د ـ ).
ومن أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : ان كان جناية لا يرثه ، مثل أن يكون قتل العمد
__________________
(١) م : ويحرم بحساب الرق.
(٢) د : كلهم فيه وحكمه.
(٣) م : حكمه حكم القن سواء.
(٤) م : أو لغير مصلحة.
(٥) م : حاكما شهده.