وقال ( ـ ح ـ ) : ان أسلم الزوج فكما قلناه ، وان أسلمت الزوجة أولا عرض الإسلام عليه ، فان فعل والا كان طلاقا.
مسألة ـ ١١٣ ـ : كل من خالف الإسلام ، فلا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته سواء كان كتابيا أو غير كتابي على ما تقدم القول فيه ، والمولود بينهما حكمه حكمهما ، بدلالة ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام.
وقال الفقهاء بأجمعهم : ان كانا كتابيين يجوز ذلك ، وان كان الام كتابية والأب غير كتابي ، فعند ( ـ ش ـ ) لا يحل ذبيحته قولا واحدا ، وان كان الأب كتابيا والام غير كتابية ، ففيه قولان ، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك على كل حال.
مسألة ـ ١١٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تحاكم الذميان إلينا ، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام ، وبين ردهم الى ملتهم (١) ، بدلالة قوله تعالى ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٢) وهذا نص ، وعليه إجماع الفرقة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يجب عليه أن يحكم بينهما ، وهو اختيار المزني.
مسألة ـ ١١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : يكره إتيان النساء في أدبارهن ، وليس ذلك بمحظور ونقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن ، فقال قال بعض أصحابنا : حلال. وقال بعضهم : حرام ، ثمَّ قال وآخر ما قال ( ـ ش ـ ) ولا أرخص فيه بل أنهى.
وقال الربيع : نص على تحريمه في ستة كتب. وقال ابن عبد الحكم (٣) قال
__________________
(١) م : الى أهل ملتهم.
(٢) سورة المائدة : ٤٣.
(٣) د : عبد الحكيم.