( ـ ش ـ ) : ليس في هذا الباب حديث يثبت والقياس أنه يجوز. قال الربيع : كذب والله الذي لا إله الا هو ، وقد نص ( ـ ش ـ ) على تحريمه في ستة كتب ، وحكموا تحريمه عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء ، وعن الحسن ، ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، وقتادة ، وبه قال ، ( ـ ر ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، وذهب زيد بن أسلم إلى أنه مباح.
وعن ابن عمر روايتان ، إحداهما : أنه مباح ، وحكى الطحاوي عن حجاج ابن أرطاة اباحة ذلك. وعن ( ـ ك ـ ) روايتان روى أهل المغرب عنه اباحة ذلك ، وقالوا : نص عليه في كتاب السر وأصحابه بالعراق يأبون ذلك ، ويقولون لا يحل عنده ، ولا نعرف لمالك كتاب السر.
وروى نافع قال قال لي ابن عمر : أمسك علي هذا المصحف ، فقرأ عبد الله حتى بلغ ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (١) فقال : يا نافع تدري فيمن نزلت هذه الآية ، قال قلت : لا ، قال : في رجل من الأنصار أصاب امرأة في دبرها فوجد في نفسه من ذلك ، فسأل النبي عليهالسلام (٢) ، فأنزل الله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) (٣).
مسألة ـ ١١٦ ـ : نكاح الشغار باطل عندنا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، غير أن ( ـ ك ـ ) أفسده من حيث فساد المهر ، و ( ـ ش ـ ) أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين ، وذهب الزهري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الى أن نكاح الشغار صحيح (٤) ، وانما فسد فيه المهر فلا يفسد النكاح بفساده.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٣.
(٢) د : قال النبي عليهالسلام.
(٣) سورة البقرة : ٢٢٣.
(٤) م : إلى انه صحيح.