النكاح باطل ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١١٩ ـ : إذا نكحها (١) معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها ، فلا نكاح بينهما ان اعتقد هو أو الزوجة ذلك ، أو هما والولي. وان تواصوا بذلك قبل العقد على هذا ، ثمَّ تعاقدا من غير شرط ، كان مكروها ولا يبطل العقد به ، لما قلناه في المسألة الأولى سواء (٢).
وروي أنه حدث مثل (٣) ذلك في أيام عمر ، فأوصت المرأة الرجل بأن لا يفارقها فأقرها عمر على النكاح وأوجع الدلالة بالضرب ، فدل ذلك على صحة العقد وعلى كراهته ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : النكاح باطل ، وحكى أبو إسحاق عن ( ـ ح ـ ) أنه يستحب ذلك ، لأنه يدخل السرور على الأول.
مسألة ـ ١٢٠ ـ : إذا نكحها (٤) نكاحا فاسدا ودخل بها ، لم تحل للأول كقوله تعالى ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٥) ومعلوم أنه أراد به تزويجا صحيحا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، قاله في الجديد ، لأنه لا يثبت به الإحصان. وقال في القديم : يبيحها لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد ويجب بالوطئ المهر.
مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : يفسخ عندنا النكاح بالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنة والجنون ، والرجل يفسخه بستة أشياء : الجنون ، والجذام ، والبرص ،
__________________
(١) م : إذا أنكحها.
(٢) م : لما قلناه فيما تقدم سواء.
(٣) م : في مثل ذلك.
(٤) م : إذا أنكحها.
(٥) سورة البقرة : ٢٣٠.