فثلاثون درهما ، والواجب منه ما يراه الامام. ومن أصحابه من قال : أقلها ما يقع عليه الاسم ولو كان قيراطا والأول أظهر ، فأما الاعتبار في الإعسار واليسار بالرجل دونها.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها ، لأنه بدل عن مهر مثلها وذلك معتبر بها.
وقال ( ـ ح ـ ) : قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها ، فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما شاءا ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم ، وهو نصف أقل ما يكون صداقا ، فكأنه قال : لا ينقص عن خمسة دراهم.
مسألة ـ ١٧ ـ : مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد ، فان اتفقا على قدر المهر مع علمهما (١) بقدر المثل ، أو ترافعا الى الحاكم ففرض لها المهر كان كالمسمى (٢) بالعقد تملك المطالبة به ، فان دخل بها أو مات استقر ذلك ، وان طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا فرض لها فطلقها قبل الدخول سقط المفروض ، كأنه ما فرض لها ووجب لها المتعة ، كما لو طلقها قبل الفرض.
يدل على ما ذهبنا اليه قوله (٣) تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (٤) ومعناه يعود إليكم نصف ما فرضتم ، لان المهر كان واجبا لها قبل الطلاق ، وبالطلاق ما وجب لها شيء ، فلما قال : فنصف ما فرضتم ، ثبت أنه أراد يعود الى الزوج نصف ما فرضتم ، وعند ( ـ ح ـ ) (٥) يعود اليه
__________________
(١) م ، د : مع علمها.
(٢) م : كان المسمى.
(٣) م : دليلنا قوله تعالى.
(٤) سورة آل عمران : ٢٣٨.
(٥) م : ما فرض وعند ( ـ ح ـ ).