كله.
وروى ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : أدوا العلائق ، قيل : يا رسول الله وما العلائق؟
قال : ما تراضى عليه الاهلون. وذلك عام في كل حال.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها ولا يجب بالعقد مهر المثل ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وزيد ، والزهري ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والقول الأخر لها مهر مثلها ، وبه قال ابن مسعود ، وأهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ١٩ ـ : إذا اتفقا على مقدار ما ، أو شيء بعينه (١) مع الجهل بمبلغ المثل ، صح ما اتفقا عليه ، لان الواجب عليه هو ما يتفقان عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان أحدهما : ما قلناه. وقال في الأم : لا تصح.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا ، أو شاء أحدنا ، فإذا تزوجها على ذلك ، فان قال : على أن يكون المهر ما شئت أنا ، فإنه كلما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا ، وان قال : على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم تجاوز خمسمائة.
وقال الفقهاء كلهم ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يلزمه مهر المثل.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : ان دخل بمفوضة المهر ، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه ، فان طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد (٢) منهما.
__________________
(١) د : أو شيء يعينه.
(٢) م : ما يحكم به أحدهما.