بعد الدخول ، فالقول قول الزوج. وان كان قبل الدخول (١) ، تحالفا (٢) مثل قول ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا تحالفا (٣) فسد المهر عندهم ووجب لها مهر المثل على كل حال ، عند جميع أصحاب ( ـ ش ـ ) ، الا ابن خيران فإنه قال : ما ادعته (٤) المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل ، وان كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها ، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان ، فإنه لا يجب عليه الا الألف ، واتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان ومهر مثلها ألف ، أنه لا يلزمه أكثر من ألف.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها مهر مثلها وان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت لا يزاد عليه (٥) ، وان كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت فلها مهر مثلها ، وهذا التفصيل يسقط عنا ، لما بيناه في المسألة الأولى (٦) ، لأنه مبني على التحالف.
مسألة ـ ٢٦ ـ « ج » : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر ، فقال الزوج : قد أقبضتك المهر ، وقالت : ما قبضته (٧) ، فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده ، وبه قال سعيد بن جبير ، والشعبي ، وأكثر أهل الكوفة ،
__________________
(١) م : وان كان قبله الدخول.
(٢) د : تخالفا مثل.
(٣) د : إذا تخالفا.
(٤) م : فإنه قال ان كان ما ادعته.
(٥) م : لا يزاد عليها.
(٦) م : لما بيناه فيما تقدم.
(٧) م : ما اقبضه.