كتاب الوليمة
مسألة ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : الوليمة مستحبة وليست بواجبة ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، والأخر أنها واجبة.
مسألة ـ ٢ ـ : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه أي وليمة كانت ، لأنه لا دلالة على وجوبه (١) ، وظاهر مذهب ( ـ ش ـ ) أن الإجابة في جميع الولائم واجبة ، وهل هو من فروض الأعيان أو فروض الكفايات (٢)؟
فيه وجهان ، وله قول آخر انه مستحب.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها ، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها ، لان ذبائح أهل الذمة عندنا محرمة ، وما باشروه بأيديهم من الطعام نجس لا يجوز أكله. وللش فيه وجهان ، أحدهما : يجب عليه حضورها ، لعموم الخبر.
والثاني : لا يجب (٣).
مسألة ـ ٤ ـ : من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل ، وانما يستحب له ذلك ،
__________________
(١) د : لا دلالة له على وجوبه.
(٢) م : فروض الأعيان أو الكفايات.
(٣) م : أحدهما يجب والأخر لا يجب.