كتاب القسم بين الزوجات
مسألة ـ ١ ـ : النبي عليهالسلام ما كان يجب عليه القسم بين النساء ، بدلالة قوله تعالى ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) (١) وذلك عام ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري. وقال باقي أصحاب ( ـ ش ـ ) : انه كان يلزمه.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : من كانت عنده مسلمة وذمية ، فله أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية بينهما.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وبه قال علي عليهالسلام ، وهو قول جميع الفقهاء ، الا ( ـ ك ـ ) فإنه قال : يسوى بينهما (٢).
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كانت عنده زوجتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب التسوية بينهما.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا يسقط نفقتها
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٥١.
(٢) د : تسوى بينهما.