ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه ، لأنه لا دليل على صحته ، والأصل بقاء العقد.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : يصح الخلع. ثمَّ اختلفوا ، فقال ( ـ ح ـ ) : يكون تطليقة رجعية. وقال ( ـ ش ـ ) : الخلع صحيح والبذل فاسد (١) ويجب له مهر مثلها.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا طلقها طلقة على دينار بشرط أن له الرجعة لم يصح الطلاق ، لأنه لا دليل على صحته ، والأصل بقاء العقد. وقال المزني فيما (٢) نقله عن ( ـ ش ـ ) : الخلع باطل ، ويثبت له الرجعة ، ويسقط البدل ، لأنه (٣) جمع بين أمرين متنافيين ثبوت الرجعة مع ملك العوض.
قال المزني : وعندي الخلع صحيح والشرط فاسد ، وعليها مهر المثل ويسقط الرجعة. ونقل الربيع هذه المسألة عن ( ـ ش ـ ) مثل ما نقلها المزني ، قال : الرجعة ثابتة والدينار مردود ، ثمَّ قال : وفيها قول آخر ان الخلع صحيح ، ويسقط الشرط ، وينقطع الرجعة ، ويجب له عليها مهر مثلها.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها ويحل له الرجعة (٤) ، صح الخلع وثبت الشرط. وقال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ) : الخلع صحيح وكان عليها مهر المثل ، وله قول آخر أن الخلع يبطل ويثبت الرجعة.
مسألة ـ ١٠ ـ : المختلعة لا يلحقها الطلاق ، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته
__________________
(١) د : الخلع والبذل فاسد.
(٢) م : وقال المروي قيما.
(٣) د : ويسقط البذل لأنه.
(٤) م : وكل له الرجعة.