خلعا صحيحا ، ملك به العوض وسقطت به الرجعة ثمَّ طلقها ثمَّ يلحقها طلاقه ، (١) سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية ، في العدة كان أو بعد انقضائها ، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه ، وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير ، وعروة ، وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب الزهري ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) إلى أنه يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة ، ولا يلحقها بعد ذلك. وانفرد ( ـ ح ـ ) بأن قال : يلحقها الطلاق بصريح اللفظ ولا يلحقها بالكناية مع النية (٢).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان أتبع الخلع بالطلاق ، فتقول له خالعني بألف ، فقال : خالعتك أنت طالق لحقها. وقال الحسن البصري : ان طلقها في مجلس الخلع لحقها.
ويدل على المسألة أنا قد بينا (٣) أن الخلع يحتاج الى التلفظ بالطلاق ، فاذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا الا بعد المراجعة ، على ما نبينه في كتاب الطلاق ، وهذه لا يمكن مراجعتها ومن قال من أصحابنا : ان الخلع لا يحتاج الى لفظ الطلاق ، فلا يمكنه أيضا أن يقول بإيقاع (٤) الطلاق ، لأنها قد بانت بنفس الخلع ولا يمكن مراجعتها.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها ان دخلت الدار ، أو ان كلمت أمك ، فأنت طالق ثلاثا ، فعندنا أن هذا باطل ، لأنه تعليق الطلاق بشرط.
وقال جميع الفقهاء : ان هذه يمين صحيحة ، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع الطلاق ، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع ثمَّ تكلم أمها وهي بائن ، فينحل
__________________
(١) م : لم يلحقها طلاقه.
(٢) م : بصريح اللفظ لا غير مع النية.
(٣) م : دليلنا انا قد بينا.
(٤) د : أن يفعل بإيقاع.