طالق ، وهذا هو الحكم في العتق على هذا الترتيب حرفا بحرف ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وعائشة ، وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : ينعقد الطلاق قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن ، وفي أعيانهن ، واليه ذهب الشعبي ، والنخعي. وأما الصفة ، فعند ( ـ ح ـ ) ينعقد في الصفة المقيدة ، ولا ينعقد في الصفة المطلقة ، وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.
وقال ( ـ ك ـ ) ، وربيعة ، و ( ـ ع ـ ) : ان عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وان عقد في خصوصهن أو اعيانهن انعقدت ، قالوا : لأنه إذا عقده في عمومهن لم يكن له سبيل الى نكاح ، فيبقى مبتلى لا زوج له فلم ينعقد ، وليس كذلك الخصوص والأعيان ، لأن له سبيلا الى غيرهن.
مسألة ـ ١٤ ـ : الخلع لا يقع عندنا على الصحيح من المذهب الا أن يتلفظ بالطلاق ، ولا يقع بشيء من غير هذا اللفظ.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقع بصريح ألفاظ الطلاق وبكناياته ، فالتصريح عنده ثلاثة ألفاظ : طلقتك ، وسرحتك ، وفارقتك. والكنايات : فاديتك ، أو خالعتك ، أو ابتك ، أو باريتك ، أو بتتك ، أو برئت منك ، أو حرمتك ، ونحو ذلك ، فكل يقع به الخلع الا انه لا يراعى في الألفاظ الصريحة النية ، فيقع الخلع بالتلفظ به ، ويعتبر النية في الكنايات بينهما جميعا ، فان لم ينويا لم يقع الخلع ، وكذلك ان نوى أحدهما دون صاحبه لم يكن شيئا.
ويدل على صحة ما اعتبرناه أنه مجمع على وقوع الخلع به ، ولا دليل على وقوعه بغيره.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا اختلفا على ألف ، ولم يردا بالألف جنسا من الأجناس لم يصح الخلع والعقد باق على ما كان ، لأنه لا دليل على انعقاد هذا الخلع.